والأيم الثيب والبكر

الثيب والأيم: widow or divorce 
البكر: virgin 

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت )-

( أحق ) هنا للمشاركة معناه أن لها في نفسها في النكاح حقا ، ولوليها حقا ، وحقها أوكد من حقه . فإنه لو أراد تزويجها كفؤا وامتنعت لم تجبر ، ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولي أجبر ، فإن أصر زوجها القاضي ، فدل على تأكيد حقها ورجحانه 

. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر : ( ولا تنكح البكر حتى تستأمر " ) فاختلفوا في معناه فقال الشافعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وغيرهم : الاستئذان في البكر مأمور به ، فإن كان الولي أبا أو جدا كان الاستئذان مندوبا إليه ، ولو زوجها بغير استئذانها صح لكمال شفقته ، وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان ولم يصح إنكاحها قبله . وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين : يجب الاستئذان في كل بكر بالغة . وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر : ( إذنها صماتها ) فظاهره العموم في كل بكر ، وكل ولي ، وأن سكوتها يكفي مطلقا ، وهذا هو الصحيح

Comments

Popular posts from this blog

كان وأخواتها ، ظن وأخواتها ، إن وأخواتها

ليس شىء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به

Types of Possession