أقسام الأيمان
اليمين على أربع أضراب:
١- بالحنف فيه، وأن يحلف على المسقبل متصور، عاقدا عليه قلبه. قال الله ﷻ: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
٢- لغو اليمين، فلا كفارة فيه، قال الله ﷻ: لا يؤاخذكم الله باللغوِ في أيمانكم. وهو أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد إليها. قال النبي ﷺ كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله. (صحيح ابو دَاوُدَ).
٣-يمين الغموس، لا كفارة فيها
٤- أن يحلف على المستحيل، كصوم أمس، والجمع بين الضدين، وشرب ماء إناء لا ماء فيها، فلا كفارة فيها.
فصل
فإن استثنى في يمينه، فقال: آن شاء الله، لم يحنث، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال (من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث).
كل ما حلف في أشياء من الكبائر أو معاصي كزنى والخمر والمعاصي. وقتل النفس فلا كفارة فيه.
وإذا قال: لا يراني الله في موضع كذا، أو لا أكلم الناس أو أشبه ذلك فأن أحمد نص على أنه موجب للكفارة.
قال النبي ﷺ من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً، فهو كما قال. [متفق عليه]
Comments
Post a Comment