أقسام الأيمان

 

اليمين على أربع أضراب


١- بالحنف فيه، وأن يحلف على المسقبل متصور، عاقدا عليه قلبه. قال الله : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان


٢- لغو اليمين، فلا كفارة فيه، قال الله : لا يؤاخذكم الله باللغوِ في أيمانكموهو أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد إليها. قال النبي كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله. (صحيح ابو دَاوُدَ). 


٣-يمين الغموس، لا كفارة فيها 


٤- أن يحلف على المستحيل، كصوم أمس، والجمع بين الضدين، وشرب ماء إناء لا ماء فيها، فلا كفارة فيها.


فصل

فإن استثنى في يمينه، فقال: آن شاء الله، لم يحنث، لما روي عن النبي أنه قال (من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث).



كل ما حلف في أشياء من الكبائر أو معاصي كزنى والخمر والمعاصي. وقتل النفس فلا كفارة فيه.


وإذا قال: لا يراني الله في موضع كذا، أو لا أكلم الناس أو أشبه ذلك فأن أحمد نص على أنه موجب للكفارة


قال النبي من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً، فهو كما قال. [متفق عليه]

Comments

Popular posts from this blog

كان وأخواتها ، ظن وأخواتها ، إن وأخواتها

ليس شىء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به

Types of Possession