ويشترط في الشهود
ويشترط في الشهود سبع صفات :
أحدها : العقل لأن المجنون والطفل ليسا من أهل الشهادة
والثاني : السمع لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به
والثالث : النطق لأن الخرس لا يتمكن من أداء الشهادة
الرابع : البلوغ لأن الصبي لا شهادة له وعنه : أنه ينعقد بحضور مراهقين بناء على أنهما من أهل الشهادة والأول أصح
الخامس : الإسلام ويتخرج أن ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة ذميين بناء على قبول شهادة بعضهم على بعض والأول المذهب لقوله عليه السلام : [ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ]
السادس : العدالة للخبر وعنه : ينعقد بحضور فاسقين لأنه تحمل فلم تعتبر فيه العدالة كسائر التحملات والأول أولى للخبر ولأن من لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته كالصبي إلا أننا لا نعتبر العدالة باطنا ويكفي أن يكون مستور الحال وكذلك العدالة المشروطة في الولي لأن النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق
السابع : الذكورية وعنه : ينعقد بشهادة رجل وامرأتين لأنه عقد معاوضة أشبه البيع والأول : المذهب لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال : مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وهل يشترط عدم العداوة والولادة ؟ وهو أن لا يكون الشاهدان عدوين للزوجين أو لأحدهما ولا ابنين لهما أو لأحدهما على وجهين ولا تشترط الحرية ولا البصر لأنها شهادة لا توجب حدا فقبلت شهادتهما فيه كالشهادة عليه بالاستفاضة ويعتبر أن يعرف الضرير المتعاقدين ليشهد عليهما بقولهما وهل يشترط كون الشاهد من غير أهل الصنائع الرزية كالحجام ونحوه ؟ على وجهين بناء على قبول شهادتهم
Comments
Post a Comment